فصل: فصل في ذكر الوارثين:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في دعوى السرقة:

1538- ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ** وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ

1539- فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ** مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ

1540- فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ** يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ

1541- وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ** فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ

1542- وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ** مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ

1543- ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ** أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف

1544- وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ** دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ

1545- ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ** والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ

1546- وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ** فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ

1547- وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ** فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ

1548- والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ** أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا

.فصل في أحكام الدماء:

1549- الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ** بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ

1550- مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ** أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ

1551- أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ** وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ

1552- أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ** وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا

1553- ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ** قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ

1554- أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ** البالِغِ الحر فلان بدمي

1555- يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ** وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ

1556- أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ** مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا

1557- وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ** عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ

1558- بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ** ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

1559- وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ** وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ

1560- ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ** وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ

1561- وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ** قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ

1562- والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ** في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه

1563- وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ** لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ

1564- والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ** زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم

1565- وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ** والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ

1566- فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ** يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ

1567- ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ** دون اختيار قاتلٍ بلازم

1568- وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ** ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص

1569- وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ** بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ

1570- وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ** عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا

1571- والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ** في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ

1572- ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ** مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام

1573- والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ** كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى

1574- وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ** أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ

1575- وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ** بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ

1576- وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ** على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ

1577- والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ** وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ

1578- وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ** عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى

1579- ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ ** وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ

1580- وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ ** وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه

1581- وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا ** والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا

1582- تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ ** وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ

1583- حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ ** أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ

1584- يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ ** أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ

1585- مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ** موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ

1586- وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ ** أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ

1587- كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ ** تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ

1588- وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ ** أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ

1589- وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ ** وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي

1590- وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ ** تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ

1591- ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ ** بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ

1592- وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ ** يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ

1593- وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا ** حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا

1594- وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ** بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ

1595- وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ ** في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ

1596- ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ ** إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ

.فصل في الجراحات:

1597- جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْ ** وديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ

1598- وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْ ** وَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه

1599- فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْ ** وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ

1600- في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْ ** عُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ

1601- في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التي ** كسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ

1602- وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَه ** وهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ

1603- وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْ ** وثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه

1604- وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْ ** كذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ

1605- ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُ ** في غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ

1606- وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويما ** في كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا

1607- وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ ** يَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ

1608- وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بما ** يَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا

1609- وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْ ** أَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ

1610- وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِ ** في العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ

1611- والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَى ** بِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا

1612- وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْ ** ونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ

1613- وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِ ** والأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ

1614- وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْ ** والنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ

1615- والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفي ** إذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي

1616- وكلُّ سِنٍّ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإِبل ** خَمْسٌ وفي الاصْبَع ضِعْفُهَا جُعِلْ

1617- ودِيَةُ الْجُروحِ في النساءِ ** كدِية الرجال بالسَّواءِ

1618- إلاّ إذا زادتْ عَلَى ثُلتِ الدِّيَهْ ** فما لها مِنْ بَعْدِ ذاكَ تَسْوِيَهْ

.باب التوارث والفرائض:

1619- الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ ** بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ

1620- جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ ** مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ

.فصل في ذكر الوارثين:

1621- ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ ** عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ

1622- الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ ** ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ

1623- والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ ** كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ

1624- والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ ** والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم

1625- والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ ** وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ

1626- وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ ** مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ

1627- كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا ** حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا

1628- وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل ** بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ

.فصل في ذكر أحوال الميراث:

1629- الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا ** إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا

1630- لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا ** لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا

.فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث:

1631- القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه ** في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ

1632- أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ ** أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال

1633- عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي ** مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي

.فصل في ذكر حالات وجوب الميراث:

1634- ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا ** بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا

1635- والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ ** أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ

1636- وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ ** إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ

.فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها:

1637- ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ ** ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ

1638- أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ ** البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ

1639- ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ ** ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ

1640- ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي ** تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي

1641- والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ ** بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي

1642- والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ ** والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ

1643- والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ ** لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ

1644- ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ ** ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي

1645- وجدةٍ ولأخٍ من أم ** وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ

1646- فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ ** فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ

1647- والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ ** تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ

1648- وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي ** وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي

1649- والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ ** وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ

.فصل في ذكر حجب الإسقاط:

1650- وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ ** ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ

1651- والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُ ** كَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ

1652- وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْ ** إِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ

1653- كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوا ** بالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب

1654- والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَا ** فيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا

1655- وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَا ** والعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى

1656- والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ ** وجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ

1657- وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَى ** جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى

1658- وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ ** والعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ

1659- وحظُّها السدْسُ في الإنفراد ** وقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ

1660- والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ ** تَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ

1661- وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبدا ** ذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا

1662- ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْ ** فَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ

1663- وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ في ** عَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي

.فصل في حجب النقل إلى فرض:

1664- الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِ ** والنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ

1665- كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْ ** أوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد

1666- والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْ ** والباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ

1667- والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا ** حالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا

1668- وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْ ** مَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ

1669- والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْ ** أَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ

1670- أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْ ** أوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ

1671- فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَ ** واجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ

1672- والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْ ** معا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ

1673- وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّا ** وَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا

1674- والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ ** مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ

1675- تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا ** معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا

1676- والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْ ** مَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ

1677- ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلى ** ثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا

1678- والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ ** بِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا

1679- وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُ ** إلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا

1680- وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِ ** تأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ

.فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب:

1681- لِلإِبْنِ شَرْعًا حَظّ بِنْتَيْنِ ادْفَعِ ** مِنْ مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ

1682- وَوَلَدُ ابْنِ مِثْلِهُمْ في الْحُكْمِ ** وَإِخْوَةٌ كذا لِغَيْرِ الأُمِّ

1683- والأُخْتُ لا للأُمِّ كيفَ تأتِي ** من شَأنِها التعصيبُ مَعْ بناتِ

1684- كذا يُعَصِّبْنَ بَناتِ الإِبْنِ ** والعَوْلُ في الصِّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي

1685- وبِنْتُ الإِبْنِ إنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ ** بابْنٍ مُساوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ

1686- وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَواتُ الأبْ ** تعصِبُهُنَّ مَعْ شَقيقاتٍ وَجَبْ

.فصل في ذكر موانع الميراث:

1687- الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَا ** وَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا

1688- ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّ ** وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد

1689- وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْ ** وحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ

1690- ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلى ** أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ

1691- وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ** يَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ

1692- وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْ ** وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ

1693- وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَى ** فَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى

1694- وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّه ** ما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ

1695- وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا ** هُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا

1696- وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَى ** والحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى

1697- وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي ** عَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ

1698- وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِ ** ما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ